استفتاء 19 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها، وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها، فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟ الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ــ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ــ فهي وإن كانت مستطيعة مالياً، إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعدّ مستطيعة للحجّ فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها. وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.
#الحج#الحج_البذلي#الاستطاعة#وفاة_المودع_له_قبل_وصول_الدور