استفتاء 1 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من أدائه ويهددها بالطلاق لو خالفته، فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟ الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق، نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق، أو كانت مطمئنة بأنه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فلها تأجيله إلى وقت آخر، ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة. ومع وجوب الحجّ عليها بأحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها أداؤه وإن زالت استطاعتها.
#الحج#الاستطاعة#منع_الزوج_زوجته_من_الحج_بالتهديد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ