مسألة 73 — مناسك الحج وملحقاتها

من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة أيضاً. وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتُقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
#الحج#الوصية_بالحج#قضاء_الحج_بعد_الموت#تقديم_حجة_الإسلام_على_الوصايا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ