مسألة 74 — مناسك الحج وملحقاتها
من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، قال جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستئجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
#الحج#الوصية_بالحج#الحج_من_الوديعة