مسألة 78 — مناسك الحج وملحقاتها
من مات وعليه حجّة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط استحباباً. وإذا ترك الميّت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أُجرة، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ــ برضاهم ــ ولا يحسب على الصغار.
#الحج#الوصية_بالحج#الاستئجار_من_الميقات_أو_البلد