مسألة 79 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وعليه حجّة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ــ ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ــ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة.
#الحج#الوصية_بالحج#الاستئجار_من_الميقات_أو_البلد#فورية_قضاء_حج_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ