مسألة 83 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.
#الحج#الوصية_بالحج#الاستئجار_من_الميقات_أو_البلد#إخراج_الحج_من_الثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ