مسألة 76 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً. نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ ــ في الصورة الثانية ــ تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.
#الحج#الوصية_بالحج#منع_تصرف_الورثة_المنافي_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ