مسألة 964 — أحكام المعاملات
يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك. وأمّا إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
#أحكام_الاقرار#اشتراط_كون_المقر_به_قابلاً_للإلزام_شرعاً