مسألة 965 — أحكام المعاملات

إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ينفذ إقراره ولا أثر للمنافي، فلو قال: (لزيد عليّ عشرون ديناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانير) ألزم بالعشرين. وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ليس لزيد من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً له بالغرفة خاصّة.
#أحكام_الاقرار#نفوذ_الإقرار_رغم_تعقيبه_بالمنافي_وتفصيل_الاستثناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ