مسألة 966 — أحكام المعاملات

يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكرَه. نعم، لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة. ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه. وأمّا المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه، وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المُقَرُّ له الغرماءَ. وأمّا المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلّا في مرض الموت مع التهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبي.
#أحكام_الاقرار#شروط_المقر_ونفوذ_إقراره_حسب_حاله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ