لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.