مسألة 1048 — النكاح
لو ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، ويأتي مقدار عدّة الطلاق في بابه.
#مسائل_متفرقة#تفصيل_بطلان_النكاح_وعدة_الردة_الملية