مسألة 1049 — النكاح
إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزومي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجيّة إلّا بعد الطلاق أو تجديد العقد، ويأتي مقدار عدّة الوفاة في باب الطلاق.
#مسائل_متفرقة#حرمة_الزوجة_بردة_الزوج_الفطرية_وعدة_الوفاة