مسألة 1053 — النكاح

لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويُحكم عليه بأنّه من الحلال.
#مسائل_متفرقة#إلحاق_الولد_بالزواج_الحلال_عند_الاشتباه_بالزنا_السابق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ