مسألة 1054 — النكاح

لو تزوّج بامرأة جاهلاً بكونها في العدّة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها في عدّتها تحرم عليه مؤبّداً كما مرّ. وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما - كما لو مضى من وطء كلّ منهما ستّة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل - أُقرع بينهما إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة، كما يدّعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة. هذا في لحوق الولد بأبيه، وأمّا لحوقه بأمّه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً؛ فإنّها زانية حينئذٍ.
#مسائل_متفرقة#تفصيل_إلحاق_الولد_بالأب_أو_الأم_عند_اشتباه_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ