مسألة 1057 — النكاح

حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى. والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بُدَّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.
#مسائل_متفرقة#حق_الأبوين_بالتساوي_بحضانة_الولد_مدة_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ