مسألة 1062 — النكاح

إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعدما اعتدّت عدّة الوفاة ثُمَّ علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محلّلة لزوجها الأوّل. ثُمَّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة، فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيّام عدّتها، وأمّا سائر الاستمتاعات فيجوز له. ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدّة العدّة وإنّما هي على زوجها.
#مسائل_متفرقة#تفصيل_حكم_تزوج_زوجة_الغائب_ثم_ظهور_حياته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ