مسألة 1073 — الرضاع

إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيّات كما مرّ. وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. نعم، يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالةً لأولاد عمّته.
#أحكام_الرضاع#بطلان_عقد_البنت_بإرضاع_أمها_طفل_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ