مسألة 1074 — الرضاع

إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً بناءً على أنّه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، وقد مرّ في المسألة (1068) أنّه مبنيّ على الاحتياط، ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.
#أحكام_الرضاع#تفصيل_بطلان_عقد_زوجة_الابن_بإرضاعها_بلبن_أبيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ