مسألة 1076 — الرضاع

يعتبر في تحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج. وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر، كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كلّ منهما واحداً منهما، فإنّ أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما. فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت. نعم، يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرِّم من امرأة واحدة كما تقدّم.
#أحكام_الرضاع#اشتراط_اتحاد_صاحب_اللبن_لتحقق_الأخوة_الرضاعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ