إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.