مسألة 1078 — الرضاع
لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلّا برضاها؛ فإنّ الرضاع بمنزلة النسب. وكذلك الأخت الرضاعيّة بمنزلة الأخت النسبيّة فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيّتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيّتين. ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيّات، على التفصيل المتقدّم من المسألة (1006).
#أحكام_الرضاع#جريان_أحكام_النسب_على_الرضاع_في_بنات_الإخوة_والجمع_بين_الأختين