مسألة 1079 — الرضاع

لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
#أحكام_الرضاع#موارد_عدم_حرمة_الزوجة_بإرضاعها_أقارب_الزوجين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ