لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخرى له.