مسألة 1080 — الرضاع

لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخرى له.
#أحكام_الرضاع#عدم_حرمة_من_أرضعت_طفل_عمة_أو_خالة_الرجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ