مسألة 1110 — الطلاق

الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها. وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين: الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: (راجعتكِ) ونحوه. الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة. نعم، في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك.
#الرجعة#تعريف_الرجعة_وتحققها_بالقول_أو_الفعل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ