إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً ثُمَّ صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولكنّه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صحّ رجوعه.