مسألة 1113 — الطلاق

لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره. ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور: الأوّل: أن يكون العقد دائماً لا متعة. الثاني: أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط لزوماً أن يكون الوطء في القُبُل. الثالث: أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء، فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً. الرابع: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق. الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
#الرجعة#شروط_زوال_تحريم_المطلقة_ثلاثاً_بالمحلل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ