مسألة 1130 — الطلاق

إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها على ما تقدّم. وإذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص على وجهه - أو تبيّن عدم وقوع بعض المقدّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارك والاستئناف. وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً. وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط. نعم، إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلّا أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول.
#مسائل_متفرقة_في_الطلاق#وجوب_تدارك_طلاق_المفقود_عند_تبين_خلل_الفحص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ