مسألة 1140 — الغصب

إذا غصب قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها - كأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضاً، أي: ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
#أحكام_الغصب#وجوب_رد_العين_والأرش_بتلف_هيئتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ