مسألة 1141 — الغصب
لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه ولا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقلّ ماليّة من حالتها الأولى ففي ضمانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط.
#أحكام_الغصب#وجوب_رد_العين_بحالتها_المحسنة_بلا_أجرة_للغاصب