مسألة 1143 — الغصب
لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلك، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
#أحكام_الغصب#ملكية_الغاصب_للزرع_ووجوب_إزالته_وأجرة_الأرض