مسألة 1148 — الغصب

لو وجد المثل ولكن تنزّلت قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القيمة تماماً فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمّل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال، وإلّا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك، وليس للمالك الامتناع عن قبولها. وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم، وهو قيمته في الزمان أو المكان المتّصل بسقوطه عن الماليّة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح.
#أحكام_الغصب#حكم_سقوط_المثل_عن_القيمة_ودفع_القيمة_بدلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ