مسألة 1150 — الغصب

إذا غصبت العين من مالكها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أنّ له مطالبة أيّ منهما بمقدار من العوض. ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
#أحكام_الغصب#تخيير_المالك_بمطالبة_أي_الغاصبين_المتعاقبين_بالبدل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ