مسألة 1151 — الغصب
إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن علم كلّ من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرّفه في ماله حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرّف في المبيع والثمن، وإلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.
#أحكام_الغصب#جريان_حكم_المغصوب_على_المقبوض_ببيع_باطل