مسألة 1203 — الصيد

لو أبانت آلة الصيد - كالسيف ونحوه - عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله، ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدّمة في المسألة (1188). ولو قطعت الآلةُ الحيوانَ نصفين فإن لم يدركه حيّاً، أو أدركه حيّاً إلّا أن الوقت لم يتّسع لذبحه، تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة. وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
#أحكام_الصيد_بالسلاح#تفصيل_حل_وحرمة_أجزاء_الحيوان_المقطوع_بآلة_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ