مسألة 1204 — الصيد
لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلّا حرمت هي أيضاً.
#أحكام_الصيد_بالسلاح#تفصيل_حكم_تقسيم_الحيوان_بآلة_غير_شرعية