مسألة 1246 — النذر ـ اليمين ـ العهد

يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه. وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً - كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد. كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
#احكام_النذر#اشتراط_القدرة_والرجحان_الشرعي_في_متعلق_النذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ