مسألة 1247 — النذر ـ اليمين ـ العهد
لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه - في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
#احكام_النذر#اشتراط_إذن_الزوج_لنذر_الزوجة_وصحة_نذر_الولد