مسألة 1248 — النذر ـ اليمين ـ العهد
إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة - كالمسجد - أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
#احكام_النذر#اشتراط_جهة_رجحان_في_نذر_تعيين_مكان_العبادة