مسألة 1266 — النذر ـ اليمين ـ العهد
يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثُمَّ عجز عنه المكلّف - لا لتعجيز نفسه - فإن كان معذوراً في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلّت يمينه، وإلّا أثم ووجبت عليه الكفّارة. ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة فإنّه تنحلّ اليمين بهما.
#أحكام_اليمين#انحلال_اليمين_بالعجز_عن_الوفاء_لعذر