مسألة 1267 — النذر ـ اليمين ـ العهد
تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه، وتنعقد أيضاً إذا كان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة للحالف بشرط أن لا يكون تركه راجحاً شرعاً. وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً كذلك تنحلّ فيما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، كما لو حلف على ترك التدخين أبداً ثُمَّ ضرّه تركه بعد حين، فإنّه تنحلّ يمينه حينئذٍ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.
#أحكام_اليمين#اشتراط_رجحان_متعلق_اليمين_وانحلالها_بزوال_الرجحان