مسألة 1268 — النذر ـ اليمين ـ العهد

لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج. ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطّلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به.
#أحكام_اليمين#عدم_انعقاد_يمين_الولد_والزوجة_مع_منع_الوالد_والزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ