مسألة 1269 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا ترك المكلّف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفّارة، مثلاً: إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ثُمَّ منعه وسواسه عن ذلك، فلا شيء عليه إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار، وإلّا لزمته الكفّارة.
#أحكام_اليمين#عدم_وجوب_الكفارة_بترك_الوفاء_لعذر_شرعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ