مسألة 1281 — الوقف

إذا لم يجعل الواقف متولّياً للوقف ولم يجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة إن كانت وقفاً على أفراد معيّنين على نحو التمليك كأولاد الواقف - مثلاً - جاز لهم التصرّف فيها بما يتوقّف عليه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم الشرعي. وأمّا التصرّف في العين الموقوفة بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله. وإذا كانت العين الموقوفة وقفاً على جهة عامّة أو خاصّة أو عنوان كذلك - كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات - فالمتولّي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
#أحكام_الوقف#ولاية_التصرف_بالوقف_عند_عدم_تعيين_متول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ