مسألة 1285 — الوقف

ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محلّ آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه، وأمّا لو فرض استغناؤه عنها بالمرّة بحيث لا يترتّب على إبقائها فيه إلّا الضياع والتلف نقلت إلى محلّ آخر مماثل له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للحسينيّة في حسينيّة أخرى، فإن لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرّة جعل في المصالح العامّة. هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا ينتفع إلّا ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحلّ الموقوف عليه إن كان في حاجة إليه، والأحوط لزوماً مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفاً على نهج وقف الأصل وإلّا ففي المماثل ثُمَّ المصالح العامّة مثل ما مرّ.
#أحكام_الوقف#جواز_نقل_موقوفات_المسجد_عند_الاستغناء_عنها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ