مسألة 1288 — الوقف

إذا أراد المتولّي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوّغ للبيع لم يجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده. وأمّا لو بيعت العين الموقوفة ثُمَّ حدث للمشتري أو لطرف ثالث شكّ في وجود المسوّغ للبيع في حينه جاز البناء على صحّته. نعم، إذا تنازع المتولّي والموقوف عليه - مثلاً - في وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوّغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.
#أحكام_الوقف#اشتراط_التثبت_من_المسوغ_قبل_الشراء_من_المتولي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ