إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفّارة على القاتل. نعم، لا كفّارة في قتل المرتدّ إذا لم يتب.