مسألة 1321 — الكفارات

إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفّارة على القاتل. نعم، لا كفّارة في قتل المرتدّ إذا لم يتب.
#أحكام_الكفارات#وجوب_الكفارة_على_قاتل_محدود_القتل_بغير_إذن_الإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ