مسألة 1322 — الكفارات
لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق لكلّ يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدّين (1,5 كيلوغراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.
#أحكام_الكفارات#كفارة_العجز_عن_الصوم_المنذور_بالإطعام