مسألة 1325 — الكفارات
يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفّارة المخيّرة والمرتّبة وكفّارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيّام الثلاثة في كفّارة اليمين والنذر. والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر إلّا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلّق الكفّارة بأن يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفاّرة أيضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكراً - مثلاً - فإنّه يضرّ بالتتابع. ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك.
#أحكام_الكفارات#وجوب_التتابع_في_صوم_الكفارة_وضابط_قطعه